الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

264

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

العرف من التغيبر الحاصل في الماء بسبب النجاسة في أحد أوصافه الثلاثة هو التغيّر بأحد الأوصاف الثلاثة الموجودة في النجس مدفوع بعدم كون ذلك هو المنسبق عندهم لا لو حدث بسبب وقوع الدم في الماء الصفرة ولم يصل بحدّ يصير الماء أحمرا ولذا يلتزم العرف بعدم تغيره بالون النجس بل يحكم بتغييره في اللون . بسبب النجس لا يصح ما قال بعض بان الصفرة من سنخ الحمرة ولهذا يكون التغير بوصف النجس لأنه لو التزم أحد بان التغيير لا بدّ ان يكون بوصف النجس لجموده على ذلك فلا يمكن الالتزام بكون الصفرة وصفا للدم فمع عدم كون الصفرة وصفا للدم والتزام العرف بالنجاس فيما حصلت الصفرة في الماء بالدم النجس نفهم ان ما هو الميزان حصول التغيبر في أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجس وان كان هذا الوصف غير ما في النجس . * * * [ مسئلة 12 : لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي ] قوله رحمه اللّه مسئلة 12 : لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي فلو كان الماء احمر أو اسود لعارض فوقع فيه البول حتى صار ابيض تنجس وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي . ( 1 ) أقول : يمكن الإشكال في النجاسة في الفرض بالنظر البدوي وبدعوى انسباق حصول التغيير في أوصاف الماء بأوصافه الأصلية لا العارضية ولكن حيث يكون الماء كثيرا ما يكسب اللون والريح والطعم عارضا خصوصا المياه الّتي تكون